باب 42 - ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم
أحدهما شئ
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يقسم
على أخيه ، قال : ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يقسم على
الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب
فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم
يبدو له فيكفر عن يمينه الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي المغيرة عن ابن سنان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل
في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا .
4 - وعنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي
هامش
الباب 42 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 و . . صا 4 : 41 ، اخرج نحوه عن المحاسن في
10 / 12 من آداب المائدة .
( 2 ) الفروع 2 : 370 ، يب 2 : 330 ، صا 4 : 41 فيه : ( فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة )
أورد تمامه في 5 / 24 .
( 3 ) يب 2 : 329 صا 4 : 40 فيه : ( ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان ) ورواه أحمد بن محمد
في النوادر : 58 .
( 4 ) يب 2 : 330 و 332 صا 4 : 41 .