ابن الحسين عليه السلام قال : إذا قسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة
يمين ، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس مثله .
أقول : هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما
عليه السلام عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني : قال يوجعها ضربا
أو يعفو عنها .
6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن بكير بن أعين عن أبيه قال :
ان أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها :
افطري فأبت ، فقالت أختها : جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك أبدا . فقالت :
جاريتي حرة ان أفطرت ، فقالت الأخرى : فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي في
المساكين ان لم تفطري ، فقالت : على مثل ذلك أن أفطرت ، فسئل أبو جعفر عليه السلام
عن ذلك فقال : فلتكلمها ان هذا كله ليس بشئ وإنما هو خطوات الشيطان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 43 - جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل
إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن
حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان أمي تصدقت
علي بنصيب لها في دار فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء ،
هامش
( 5 ) الفقيه 2 : 116 .
( 6 ) فقه الرضا : 58 فيه : ان كلمتك أبدا .
تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف بغير الله في ب 30 وذيله .
الباب 43 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 329 ، الفقيه 2 : 116 فيه وفي نسخة من التهذيب : ( محمد بن الصباح ) ورواه
أحمد بن محمد في النوادر : 58 .