باب 37 - حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها
هل يتعدى إلى أولادها
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن حسان عن أبي عمر الأرمني
عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : انى آليت ان لا
أشرب من لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها ، فقال : لا تشرب من
لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى الكراهة والأحوط
ابقاؤه على ظاهره .
باب 38 - ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب
له ، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا
فيضربه فيحسب بعدده
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال : سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة
فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليه السلام : والله لأضربنك يا غلام ،
قال : فلم أره ضربه . فقلت : جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته ؟
فقال : أليس الله عز وجل يقول : وان تعفو أقرب للتقوى ؟ ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده
الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله .
هامش
الباب 37 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 .
تقدم في ب 17 ما يدل على أن الحالف لا ينعقد بغير قصد وإرادة .
الباب 38 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 329 فيه : الحسن بن راشد عن محمد بن راشد
عن محمد العطار .