فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة
ان يستحلفني انى نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له . ورواه الصدوق
باسناده عن حماد بن عثمان عن محمد بن الصباح .
أقول : وتقدم ما يدل ذلك .
باب 44 - ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف
على ترك الصلح بين الناس .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان
ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان
ينحر ولده قال : ذلك من خطوات الشيطان .
2 - وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا تجعلوا الله عرضة ايمانكم "
قال : هو إذا دعيت لصلح " لتصلح خ ل " بين اثنين لا تقل : على يمين ان لا افعل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 45 - ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد ،
وكذا لو حلفت ان لا تخرج إليه من البلد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 12 و 14 وذيلهما .
الباب 44 فيه حديثان :
( 1 ) يب 2 : 329 ، أخرجه عنه بأسانيد أخرى أيضا في 14 / 11 ههنا و 1 / 24 من النذر .
وأوردناه عن النوادر فيما تقدم .
( 2 ) يب 2 : 329 .
تقدم ما يدل على عدم لزوم العمل بالحلف المرجوح في ب 18 وعلى عدم انعقاده في
المعصية في ب 11 من الايمان ويأتي ما يدل على عدم انعقاد النذر في ذلك في ب 24 من النذر .
الباب 45 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 329 و 332 ، فقه الرضا : 58 فيه : اني أخاف عليها السلطان .