3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقول : هو يهودي أو هو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال ليس بشئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 35 - ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه
كفارة ولم تحرم عليه .
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام
فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن
سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي
حرام ، فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لا وجعت ظهره وقلت له : الله أحلها لك
فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب الحديث .
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
هامش
( 3 ) يب 2 : 329 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 عن أبي بصير .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 30 وذيله .
الباب 35 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 122 ، أورده أيضا في ج 7 في 8 / 15 من مقدمات الطلاق .
( 2 ) الفروع 2 : 121 ، أورد تمامه عن الفقيه والكافي والتهذيب في ج 7 في 2 / 15
من مقدمات الطلاق .
( 3 ) الفروع 2 : 371 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 7 في ب 1 / 14 من الكفارات
وذيله في 1 / 15 منها .
وفي المسائل قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت على حرام قال : هي يمين
قال الله تعالى لمحمد : يا أيها النبي . ثم ذكر مثل الحديث إلى قوله : قلت راجع بحار الأنوار
10 : 367 .