14 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن استحلاف أهل الذمة قال : لا تحلفوهم الا بالله .
أقول : وروى أيضا في نوادره أكثر الأحاديث السابقة هنا .
باب 33 - جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض
أصحابه عن صفوان الجمال ان أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد الله عليه السلام : رفع إلى أن
مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال ، فقال : والله ما كان ، إلى أن
قال المنصور : فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك قال : فافعل ، فجاء الرجل
الذي سعى به فقال له أبو عبد الله عليه السلام : يا هذا أتحلف ؟ فقال : نعم والله الذي لا إله
الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام :
ويلك تبجل الله فيستحي من تعذيبك ، ولكن قل : برئت من حول الله وقوته وألجئت
إلى حولي وقوتي ، فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا ، فقال أبو جعفر
المنصور ، لا أصدق عليك بعد هذا أبدا وأحسن جايزته ورده .
2 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته ، فإنه إذا حلف بها كاذبا
عوجل ، وإذا حلف بالله الذي لا إله الا هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه .
3 - سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن الرضا عليه السلام عن أبيه
هامش
( 14 ) فقه الرضا : 60 . وروى أحمد بن محمد في النوادر : 78 عن أبي جعفر عليه السلام قال :
ولا يحلف اليهودي والنصراني الا بالله ولا يصلح لأحد ان يستحلفهم بآلهتهم .
الباب 33 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 204 تقدم صدر الحديث وذيله في ج 2 في 2 / 14 من الملابس وههنا
في 3 / 14 .
( 2 ) نهج البلاغة : القسم الثاني : 200 فيه : عوجل العقوبة .
( 3 ) الخرائج : 244 ، ارشاد المفيد : 290 فيه : ( والتجأت ) راجعه ففيه اختلاف كثيرة .