الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل : وان لم يتركها خشي ان يأثم ،
أيتركها ؟ قال : اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها .
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان مثله .
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي
حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من
خطوات الشيطان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة جميعا عن أبان مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك
فهو كفارة يمينه وله حسنة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران عن الحسين بن بشير قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين
شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها أبدا ، وله إليها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال :
ف لله بقولك له .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة شديدة بحيث
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 329 و 328 فيهما : ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) أورده أيضا
في 5 / 24 ورواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 عن زرارة .
( 3 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : 58 عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه : فرأى ما هو خيرا منها فليأت الذي هو خير واليه حسنه .
( 4 ) الفروع 2 : 369 .
( 5 ) يب 2 : 332 صا 4 : 43 فيه : ( الحسين بن يونس ) وفيه : وله إلى ثمنها حاجة .