13 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصلح
الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " فابعثوا حكما
من أهله وحكما من أهلها " أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس
قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فأشهدا
بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك
إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد
الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما ، فقال : لا يكون
التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلا
أنه قال في آخره : جاز تفريقهما على الرجل والمرأة .
( 27275 ) 2 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
وسألته عن قول الله تعالى : " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال : ليس
للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا .
3 - وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " فابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل
والمرأة .
4 - قال : وفي خبر آخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن
هامش
الباب 13 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 125 . السرائر : ص 473 ، فيه : ( لا يكون ذلك منهما ) ورواه الشيخ
في التهذيب : ج 2 ص 278 عن محمد ين يعقوب .
( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 240 .
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 240 .
( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 240 .