أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه .
1 - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة
فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال : فبكى أبي
وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل : اللهم اغفر لعلي
ابن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة
للذنب ، فسكت .
2 - وعن فضالة عن أبان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن
رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال :
أعوذ بمحمد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يتعوذ بالله فلا
تعيذه ، ويتعوذ بمحمد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل :
هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر
النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .
31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها
وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى نصف الليل .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28 .
الباب 30 فيه : حديثان :
( 1 ) الزهد : مخطوط .
( 2 ) الزهد : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا . الباب 31 فيه : حديث :