شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس
عندي قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرأ لاطعام ستين
مسكينا . قال : اذهب فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها
أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
عيسى ، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ثبوت
هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم .
3 - باب انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى
أقل من ذلك ، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة " إلى أن قال : " قلت : فإن
صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل
فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه . الحديث . ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
أورد صدره أيضا في 2 / 1 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن سماعة بن
مهران وفيه : ( تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال ) وفيه : ( فكل أنت ) . قال الصدوق : هذا
الحديث في الظهار نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 و 8 / 8 مما يمسك عنه الصائم .
الباب 3 فيه : حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 174 ، الفروع : ج 2 ص 127 ، يب ج 2 ص 253 فيهما : ( فان صام بعضا فمرض )
وفيهما : ( فان زاد على الشهر الاخر يوما ) أورد صدره في 2 / 4 من الظهار وبعده في 4 / 10
منها وذيله في 2 / 12 هناك .