قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم ويأتي .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله
ابن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المتوفى
عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، إن عليا عليه السلام
لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
( 28495 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن
شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل
ولا تلبس حليا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات وغيرها ، ويأتي
ما يدل عليه .
33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق
وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 352 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 116 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 61 من وجوب الحج وفى ب 9 من النفقات . راجع ههنا 6 / 18
وب 29 و 33 و 34 .
الباب 33 فيه : 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 166 فيه : ( سأل عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يموت عنها
زوجها هل ) وأخرجه عنه وعن التهذيب في حديث تقدم في 7 / 29 وذكرنا هناك مواضع
قطعات الحديث .