في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟
قال : نعم . الحديث .
2 - قال : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها
وتنتقل من منزل إلى منزل .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن
بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال : نعم وتخرج
وتنتقل من منزل إلى منزل . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير مثله .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج
وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم .
( 28500 ) 5 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال : سألته
عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها
تحج وتنتقل من منزل إلى منزل .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها
أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال : نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب .
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج
في حق ؟ فقال : إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت : إن فلانة توفي عنها
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 166 فيه : عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل لها إلى منزل " آخر خ "
( 3 ) قرب الإسناد : ص 78 ، الفروع : ج 2 ص 117 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 116 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 116 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 116 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 116 فيه : ( من قبل أن ابعث ) أورد قطعة منه أيضا في 1 / 30 .