المسترابة التي تستريب الحيض .
( 28340 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين
عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت
وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر .
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة
أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال : وسألته عن قول الله
عز وجل : " إن ارتبتم " ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة
أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها
ثلاث حيض . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على صدره . قال الشيخ : الوجه
فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان
لعلة فلتعتد بالأقراء ، فان تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة
أشهر ما لم تر فيها دما .
8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن حكيم ، عن عبد صالح عليه السلام قال :
قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها يحمل طلقها زوجها ، قال : عدتها
ثلاثة أشهر . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 111 .
( 7 ) الفروع ج 2 ص 111 فيه : ( في الحيض عليه ثلاث ) يب : ج 2 ص 282 فيه ( لم تطهر خ )
وفيه ( في الحيض على " عليه ثلاثة خ " ثلاث ) صا : ج 3 ص 325 و 332 ، الفقيه : ج 2 ص
168 فيه : لا تطهر والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 110 ، الفقيه : ج 2 ص 167 ، يب : ج 2 ص 282 فيها : الجارية
الشابة .