ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم
تتزوج لما تقدم .
( 28260 ) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يحيى
الأزرق ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته
آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة . أقول : هذا مخصوص بالمريض
لما مضى ويأتي ومفهومه غير مراد لما عرفت ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا
السنة فإنها عدة الميراث كما تقدم ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة
أو المراد بآخر الطلاق غير الثالثة كالرابعة والخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها
أبدا والله أعلم .
13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد أبني الحسن
عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها . أقول : تقدم وجهه .
14 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة
وهو مريض ، قال : ترثه .
15 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة
وهو مريض ، قال : ترثه .
هامش
( 12 ) يب ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 .
( 13 ) يب : ج 2 ص 275 صا : ج 3 ص 290 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 . أخرج نحوه باسناد آخر عن التهذيب في ج 8
في 1 / 14 من ميراث الأزواج .
( 15 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 .