ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل ان تزوجها متعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة ،
أيحل له أن ينكحها ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع
فيها رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال : لا ورواه أحمد بن محمد بن عيسى
في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى والذي قبله عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها
هامش
الباب 9 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، فقه الرضا : ص 69 فيه : ( عن رجل طلق امرأته ثم إنها تزوجت
رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول ان يراجعها ؟ قال : لا حتى يدخل في مثل
الذي خرجت منه ) ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 118 عن الحسن بن زياد وفيه : عن
رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا تحل حتى تدخل في مثل الذي
خرجت من عنده ، وذلك قوله : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان
طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله ) والمتعة ليس فيها طلاق .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، فقه الرضا : ص 69 فيه : تمتع منها .
( 3 ) يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 274 . ( ج 23 )