8 - وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي
طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه : لا .
( 28185 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور
عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها
فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من
الطلاق . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
10 - وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة " واحدة خ " ثم
يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها . قال الشيخ : هذه الروايات
تحتمل وجهين : أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوج
متعة أو لم يكن بالغا لما يأتي ، والثاني أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب
عمر واستدل بما مر .
11 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم
نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول ، قال : هي عنده على
تطليقة .
12 - وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي
عنده على ثلاث .
13 - وعن فضالة والقاسم جميعا ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال : انهدم الطلاق .
هامش
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 35 .
( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 259 : صا : ج 3 ص 273 .
( 11 ) فقه الرضا : ص 69 فيه : هي على تطليقة .
( 12 و 13 ) فقه الرضا : ص 69 .