11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها
صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها : إني
أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت
لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت
في قولها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العدد .
12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم
طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله عز وجل في كتابه : " حتى تنكح زوجا
غيره " وقال : هو أحد الأزواج . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )
عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
هامش
تقدم ما يدل على لزوم الدخول في ب 7 .
الباب 11 فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 275 .
راجع ب 24 من العدد وذيله .
الباب 12 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، فقه الرضا : ص 69 راجعه ، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119
وفيه بعد الآية : وهو أحد الأزواج
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب المتقدمة .