( 28190 ) 14 - وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم
تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق
جديد وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث
أقول : تقدم أيضا ما يدل على المقصود .
7 - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى
يذوق الاخر عسيلتها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طلق امرأته
ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا
هامش
( 14 ) فقه الرضا : ص 67 فيه : ( تطليقات متبعات ) ذيله : وإن كان الأخير . إلى آخر ما يأتي
في 4 / 7 .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الآتية راجع ذيل 12 / 3 .
الباب 7 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 259 : صا : ج 3 ص 274 ، الفروع ج 2 ص 35 ، أخرجه بالاسناد الأول
عن الكافي والتهذيبين في 9 / 3 . ومتن حديث أبي حاتم هكذا : قال : سألته عن الرجل يطلق
امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها قال :
لا حتى يذوق عسيلتها .
( 2 ) فقه الرضا : ص 69 .