6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث .
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد
وصفوان ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى
بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها
الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
2 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم قال : روى أصحابنا عن
رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة
قال أبو عبد الله عليه السلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان
في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر
فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما
بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ؟ ! .
( 28180 ) 4 - وعنه ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رفاعة
هامش
الباب 6 فيه : 14 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 103 فيه : ( ثم تزوجها زوجها الأول ) يب : ج 2 ص 258 ، صا :
ج 3 ص 271 ، أورد تمامه في 11 / 3 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 103 ، تقدم تمام الحديث في 12 / 3 وذيله .
( 3 ) يب ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 275 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 258 ، صا : ج 3 ص 272 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر
عن القاسم راجع فقه الرضا : ص 69 .