( 28170 ) 12 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله يقول :
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح باحسان هي
التطليقة الثالثة .
13 - وعن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عز وجل :
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " قال : التسريح باحسان
التطليقة الثالثة .
14 - وعن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل
طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله
أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت :
فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال : لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره .
15 - وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل
لامرأته : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 12 ) تفسير العياشي ج 1 ص 116 فيه : ( قال ) التسريح .
( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 116 فيه : ( زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق
ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق ) وفيه :
التسريح بالاحسان .
( 14 و 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 117 و 118 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وب 2 ههنا ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 راجع
ب 9 و 11 و 20 و 24 و 25 .