1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال
لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل
والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلق وهو بهذه المنزلة
فان طلاقه جائز .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث
المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت
أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت
أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .
( 28125 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة
أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل زوج
غلامه جاريته ، قال : الطلاق بيد المولى ، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج
عبد ، قال : بيعها طلاقها .
5 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج غلامه جارية
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أخرجه عن التهذيبين في 6 / 45 و 2 / 64 من نكاح العبيد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أخرجه عن التهذيبين في 4 / 66 من نكاح العبيد .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 فيه : سألت أبا جعفر عليه السلام .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أورد ذيله في 1 / 44 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 131 .