حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر
ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، لأنه قد تقدم
من ذلك على أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس
يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه . أقول : هذا
محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ
كما تقدم هنا وفي نكاح الإماء .
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا بإذن مولاه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده
قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ ، أفشئ الطلاق . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة . أقول : المسألة الثانية مخصوصة
بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم .
هامش
راجع ب 47 و 48 من مقدمات النكاح وب 64 من نكاح العبيد
الباب 45 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 177 ، يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 214 فيه : بعد الآية : ليس
الطلاق بيده .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 من نكاح العبيد .