حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى
أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي يعني له أن لا يجيز العقد ويفرق بينهما لما
تقدم في محله ، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والإماء ، ويأتي ما يدل عليه
وقد روى العياشي في تفسيره عدة أحاديث في هذا المعنى .
44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد
مولاها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن
أبي حمزه ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال : سألته ، عن
رجل زوج أمته رجلا حرا فقال : الطلاق بيد الحر .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا
أو عبد قوم آخرين ، فقال : ليس له أن ينزعها منه فان باعها فشاء الذي اشتراها أن
ينزعها من زوجها فعل . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري
عن علي بن أبي حمزة ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد مثله .
( 28130 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 45 و 64 من نكاح العبيد .
الباب 44 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أورد قبله في 4 / 43 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، الفقيه : ج 2 ص 177 ، يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 208 ،
أخرجه عن التهذيبين في 6 / 47 من نكاح العبيد .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 فيه : على معرفة ان ذلك للمولى .