3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا
قال : هي واحدة .
( 28025 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت : فطلقها
ثلاثا في مقعد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت
منه بواحدة .
5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن
سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق عليه السلام في حديث قال : قلت له
رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء فقال : ويحك أما تقرأ سورة
الطلاق ؟ قلت : بلى قال : فاقرأ فقرأت " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال
أترى ههنا نجوم السماء ؟ قلت : لا ، فقلت : فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا
فقال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثم قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع
بشاهدين مقبولين .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران
عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن
سويد ، وعن الحسن بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 285 ترك فيهما لفظة
عن زرارة .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 فيه : ( فان جهل فطلقها ) أورد تمامه في 2 / 35 .
( 5 ) الأصول : ص 149 ، أو عزنا إلى موضع قطعات الحديث في ج 1 في 2 / 2 من الماء المضاف .
( 6 ) الروضة : ص 125 .