كتاب الله وقال : لا طلاق إلا في عدة .
10 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن
رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله
ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال :
كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة .
11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن
محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس
ثلاثا قال : هي واحدة .
12 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر
ابن أذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن طلقها للعدة أكثر
من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق .
13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن
يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة
أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة .
( 28035 ) 14 - وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمد بن
سعيد " سعد السندي خ ل " الأموي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في
مقعد واحد ، قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة .
أقول : صدر الحديث محمول على التقية أو على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي .
15 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس
هامش
( 10 ) يب : ج 2 ص 265 ، صا : ج 3 ص 288 .
( 11 ) يب : ج 2 : ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 10 .
( 13 ) يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 .
( 15 ) يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 .