أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما
تقدم ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى
أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا
اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة ، وتقدم أيضا ما يدل على
المقصود ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا .
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبي
العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير يعني المرادي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها
أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال ، وعد
هامش
تقدم ان لكل شهر حيضة في . . . ، وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 14 وب 15 ، ويأتي
في ب 28 ههنا وب 26 من العدد . راجع ب 29 ههنا .
الباب 27 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 9 من العدد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 أورده أيضا في 4 / 20
من أقسام الطلاق .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أورد تمامه في 3 / 25 .