26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم
يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما
استثنى وان اتق ذلك .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته
من يوم طلقها .
2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة
عن بكير قال : اشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة
والشهور .
( 28010 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن
يطلقها تركها شهرا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي حمزة مثله .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان
عن إسحاق بن عمار مثله .
4 - وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
هامش
الباب 26 فيه : 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 104 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 104 فيه : ( والشهود ) يب : ج 2 ص 267 فيه : ابن بكير .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، الفقيه : ج 2 ص 165 يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 295
فيهما : ( محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ) وفى الفقيه : محمد بن أبي حمزة
عن إسحاق . وفيه : يطلق امرأته .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، فيه : ( ان معي امرأة ) يب : ج 2 ص 267 . فيه : ( معي خ
ان امرأة ) .