علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر
عليه السلام معي : إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض
أهل المرأة فقال : إما طلقت ، وإما رددتك فطلقها ، ومضى الرجل على وجهه فما ترى
للمرأة ؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله .
5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال : سألت محمد بن أبي حمزة
متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : إذا مضى له شهر . محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
6 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر
ابن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم
أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز .
7 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له
أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر . أقول : يأتي وجهه .
( 28015 ) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي
يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ستة أشهر قال : حد دون ذا ، قال : ثلاثة
أشهر . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 104 يب . . .
( 6 ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 294 فيه ( عن أبي سعيد ) وفى التهذيب : هاشم
" هشام خ " بن حيان عن أبي " سعد خ " سعيد .
( 7 ) يب : ج 2 ص 267 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 267 فيه : " لأبي عبد الله خ " صا : ج 3 ص 295 فيه : ( خمسة أشهر أو ستة
أشهر ) الفقيه : ج 2 ص 165 فيه : حد فيه دون ذا .