21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا
بل يكفي إسماعهم الصيغة .
( 27995 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء
إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل
عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل
لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم
قال : سألته وذكر مثله وزاد : أفتترك معلقة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا كل ما قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه
ويأتي ما يدل عليه .
22 - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين
كل صيغة منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد
عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر
هامش
الباب 21 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 163 . راجع ب 10 وذيله .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 163 . راجع ب 10 وذيله .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 163 . راجع ب 10 وذيله .
الباب 22 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 263 فيهما : اشهدوا