عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبكير ، وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل
الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا طلق
الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا
طلاقا . الحديث .
3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من
غير جماع . الحديث .
4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : أما
طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر
فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ، ثم ذكر في
طلاق العدة مثل ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
كل ما قبله .
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن بكير بن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 100 فيه : ( ليس هذا بطلاق ) يب : ج 2 ص 263 ، أورد تمامه
في 4 / 10
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 98 فيه : ( ولا طلاق على السنة الا على طهر ) يب : ج 2 ص 264
فيه : ( ولا طلاق على سنة الا على طهر ) أورد ذيله في 8 / 10 و 1 / 11 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، يب : ج 2 ص 257 ، أورد صدره في 1 / 1 من أقسام الطلاق
وذيله في 1 / 2 منها راجعه ففيه اختلاف وزيادة .
( 5 ) مجمع البيان : ج 10 ص 305 .