15 - وعن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " يسألونك
ماذا ينفقون قل العفو " قال : " الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
ذلك قواما " قال : نزلت هذه بعد هذه هي الوسط .
( 27855 ) 16 - وعن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله : " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : الكفاف .
17 - قال : وفي رواية أبي بصير : القصد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز
عن بعض أصحابنا ( به خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة
فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة ، فنتدلك بالدقيق
وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أمخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قال :
ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به
إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن ، قلت : فما الإقتار ؟ قال : أكل الخبز
هامش
( 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 106 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس وب 50 من الدعاء ، راجع ج 4 : 10 / 2
مما تجب فيه الزكاة و 8 / 14 من الصدقة ، وج 6 : 29 / 4 من جهاد النفس ، وتقدم ما يدل
على عدم جواز الانفاق في المعصية في 6 / 41 من الامر بالمعروف و 5 / 4 من فعل المعروف
وتقدم ما يدل على الباب في ب 22 من مقدمات التجارة وذيله ، وعلى استحباب الاخذ من الطعام
بالكيل وكراهة الاخذ جزافا في ب 34 هناك ، ويأتي ما يدل على الباب في ب 26 و 27
و 29 .
( 16 ) تقدم آنفا تحت رقم 15 .
( 17 ) تقدم آنفا تحت رقم 15 .
الباب 26 فيه : حديث
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 177 ، أورده عن التهذيب في ج 1 في 7 / 38 من آداب الحمام .