المال ما وقى العرض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
29 - باب حد الاسراف والتقتير .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله تبارك وتعالى : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
قواما : فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا ، وعن قوله تعالى : " ولا تبسطها كل
البسط " فبسط راحتيه وقال : هكذا ، وقال : القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى
في الراحة منه شئ .
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رب
فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق مما أوتي ، والفقير ينفق من غير ما أوتي .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
المثنى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وآتوا حقه يوم
حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري
سماه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل
الله تعالى ذلك سرفا .
هامش
راجع ب 21 .
الباب 29 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 178 ، أخرج نحو قطعة منه عن التهذيب في ج 6 في 9 / 22 من
مقدمات التجارة .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 177 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 177 ، أخرجه أيضا في ج 4 في 3 / 42 من الصدقة .