والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فما القصد ؟ قال : الخبز واللحم واللبن
والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في آداب الحمام .
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عبد الله بن أبان قال : سألت أبا الحسن الأول
عليه السلام عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين : الاسراف والإقتار .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب
عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار ( ة خ ) قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن مع الاسراف
قلة البركة .
( 27860 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن
علي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل : " والذين
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال : القوام هو المعروف على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم لا يكلف
الله نفسا إلا ما آتاها .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن عمار أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له
مال فأفسده يقول : يا رب ارزقني فيقول : ألم آمرك بالاقتصاد ؟ ! .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 38 وب 92 من آداب الحمام .
الباب 27 فيه : 6 أحاديث :
( 1 و 2 ) الفروع : ج 1 ص 117 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 178 فيه : ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 178 .