عيالنا مدين من تمر . ورواه الكليني كما يأتي في العتق .
12 - علي بن إبراهيم في تفسير ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله "
قال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما .
( 27725 ) 13 - العياشي في تفسيره ، عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا
عليه السلام : جعلت فداك إن الله يقول في كتابه : " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما
يعني بذلك ؟ فقال : أما الامساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة ، وأما التسريح
باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الزكاة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها
هامش
( 12 ) تفسير القمي ص 686 .
( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 117 .
راجع ج 4 : 8 / 28 من الصدقة وج 5 : 7 / 34 من العشرة ، وج 6 : ب 63 من جهاد العدو
وب 3 من جهاد النفس ، و 2 / 6 و 5 / 49 هناك ، وتقدم ما يدل على سقوطها في بعض الموارد وحكم
شرط مقدار معين في ب 11 من القسم والنشوز ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 6 و 11 و 12 .
الباب 2 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 62 فيه : ( أقوت به نفسي وعيالي ) وفيه : ( لا " لم خ " يسني )
يب : ج 2 ص 241 فيه : ثلاثة أشياء : الخل والزيت ودهن الرأس وقوتهن بالمد ، فاني أقوت عيالي
بالمد ، وليقدر كل انسان منهم قوته ، فان شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ولا يكون فاكهة .