المرأة على زوجها ، قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها . الحديث .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قلت : فهل
يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن
عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحداهما
عليهما السلام نحوه ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله غير أنه قال : قلت لجميل :
والمرأة ، قال : قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن
أحدهما عليهما السلام وذكر مثله .
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق المرأة على زوجها الذي
إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها . الحديث .
6 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان
عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوله عز وجل : " ومن
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 63 رواه إلى قوله : ( والا طلقها ) يب ج 2 89 و 105 ، صا : ج 3 ص
43 و 44 فيه وفى الطريق الأول من التهذيب : ( ابن أبي عمير عن علي عن جميل ) وفى الطريق
الثاني : ( قال : قلت لجميل : فالمرأة ، قال : قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ) أورد
صدره أيضا في 2 / 11 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 1 / 88 من مقدمات النكاح .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 62 . ( ج 14 )