قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة
وإلا فرق بينهما .
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم
قالت : فما حقها عليه ، قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت
غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شئ غير هذا ، قال : لا . الحديث .
( 27720 ) 8 - وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول
ابن مسلم ، عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه
فقال : أحسن إليها ، قلت : وما الاحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، وأكس جثتها
واغفر ذنبها . الحديث .
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير .
10 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والوارث
الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب
وجوز حمله على عدم وارث آخر .
11 - وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إباق العبد
قال : استوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : أما نحن فنرزق
هامش
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، أورد تمامه في 2 / 84 من مقدمات النكاح .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 62 ، أورد تمامه في 3 / 88 من مقدمات النكاح .
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 33 فيه : يعنى الأخ وابن الأخ وغيره .
( 10 ) يب : ج 2 ص 89 ، صا : ج 3 ص 44 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في 6 / 11 .
( 11 ) الفقيه : ج 2 ص 47 ، أورد تمامه عنه والكافي في ج 8 في 1 / 47 من العتق .