أقول : ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول
وبعده ، وأن الدخول يوجب المهر وأنه لا يوجب إلا الجماع في الفرج ، وأن من
تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا ، وغير ذلك مما يدل
على عدم سقوط المهر بالدخول والله أعلم .
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب
رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى
لها دون ما سمى لأبيها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول
لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان
المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه أنه روي أن عمر تزوج
أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم .
3 - قال : وتزوج الحسن عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية
ألف درهم .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 : ويأتي ما يدل على وجوب أداء المهر ونيته الأداء في ب 11
وعلى جواز الدخول قبل اعطاء المهر في ب 10 و 12 و 13 و 22 و 25 وفى 4 / 28 و 2 / 40
راجع ب 48 و 59 ، ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة ان تهب زوجها المهر في ب 26
وعلى ان الدخول يوجب المهر في ب 54 .
الباب 9 فيه 5 أحاديث وفى الفهرست : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 224 .
( 2 و 3 ) المبسوط : ص 352 كتاب الصداق .