معروف ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القماط قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون
الفحول ، وإذا كان غير ذلك الا بان لم توجد فتعسر عليهم ، فقال : إنما هي شاة
لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شئ . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
( 27490 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن زياد
عن الكاهلي ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها
أسمنها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
46 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة
والدعاء بالمأثور .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ،
عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقول على العقيقة إذا عققت : " بسم الله وبالله اللهم عقيقة
عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وآله " .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن
تذبح العقيقة قلت : " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 89 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 .
الباب 46 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 89 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، الفقيه : ج 2 ص 159 لم يذكر فيه الصلاة على النبي وآله .