3 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس
بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم . أقول : وتقدم ما يدل على جواز أكل
الأب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم .
48 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة .
( 27500 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال " كان خ "
ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث العقيقة
قال : قلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان
الله شرك ؟ فقال : لم لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ، ونهي عنه في
الاسلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
49 - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي
وان يلبس الحديد .
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 90 .
تقدم ما يدل على جواز أكل الأب في ب 44 .
الباب 48 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، أورد صدره في 1 / 50 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 أورد صدره في 3 / 50 .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 و 13 / 36 .
الباب 49 فيه : حديث :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 66 فيه : ( يجب رأسه ) فعليه لا يناسب الباب .