إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن
عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها
فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث
أدي عنه فلا بأس .
( 27030 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد
ابن عواض قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده
ما يعطيها فيدخل بها ، قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث
ابن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الآجل
إلى موت أو فرقة .
4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل
بها فقد هدم العاجل . أقول : يأتي الوجه في مثله .
5 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخول الرجل على المرأة
يهدم العاجل .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 215 ، صا : ج 3 ص 221 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، أورده أيضا في 1 / 10 .
الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 222 .
( 5 ) الفروع ، ج 2 ص 22 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 / 223 ذكر الشيخ الاسناد بلا
واسطة العلا بن رزين .