جيرانها ، وقال : من بركة المرأة خفة مؤنتها ، ويسر ولادتها ، ومن شومها شدة
مؤنتها وتعسر ولادتها .
11 - وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد
عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذاكرنا الشوم
فقال : الشوم في ثلاثة : في المرأة ، والدابة ، والدار ، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقوق
زوجها ، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأما الدار فضيق ساحتها وشر
جيرانها ، وكثرة عيوبها . ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن خالد بن نجيح
وفي ( الأمالي ) بهذا السند وكذا في ( الخصال ) .
12 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلا من كتاب نوادر الحكمة
عن علي عليه السلام قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك في المساكن وفي آداب النكاح وغير ذلك .
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي
هامش
( 11 ) معاني الأخبار : ص 49 ، الفقيه : ج 2 ص 148 ، الأمالي : ص 145 ( م 42 ) الخصال
ج 1 ص 49 .
( 12 ) مكارم الأخلاق ص 123 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 52 من مقدمات النكاح .
الباب 6 فيه حديث :
( 1 ) علل الشرائع : ص 170 ، قرب الإسناد : ص 67 فيه ( لكيلا يشبه ) قال الصدوق : جاء
هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة ، والذي أعتمده وأفتي به ان
المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة انتهى .
أقول : الحديث ظاهر في
الكراهة ان قلنا : ان لفظه ( أكره ) تدل كراهة شرعية ، والا فلا يدل الا على كراهة منه
عليه السلام ، وعلى التقديرين فلا تعارض بينه وبين سائر الروايات .