يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير والخمر
ويرسل به إليها ثم يدخل عليها .
4 - وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل
ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله ، وأما لغيره فلا يصلح هذا
حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم
وقال : يجزي الدرهم .
5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية ، فقال : إن أبا جعفر
عليه السلام تزوج امرأة بنسية ثم قال لأبي عبد الله : يا بني ليس عندي من صداقها
شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه ، فأعطاها
ثم دخل عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم .
8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول
لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
هامش
( 4 ) تقدم في 1 / 2 من عقد النكاح .
( 5 ) نوادر ابن عيسى . راجع فقه الرضا : 69 .
تقدم في ج 2 في 5 / 23 من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام : ( انا نتزوج
النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شئ ) وتقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي
ما يدل على نفى التحريم في ب 8 و 10 .
الباب 8 فيه 17 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 221 ، رواه أحمد
ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، راجع فقه الرضا :
ص 69 ، وله صدر يأتي في 1 / 22 .