الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكار له ، فصار عثمان إلى قضائه ( 1 ) .
17 - باب أقل الحمل وأكثره ، وانه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون
الأقل ولا فيما زاد من الأكثر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية
يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها
وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة
أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر .
3 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن
عن عبد الرحمن بن سيابة ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن غاية
الحمل بالولد في بطن أمه كم هو ؟ فان الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين
" سنين خ ل " فقال : كذبوا أقصى مدة الحمل تسعه أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد
ساعة " لحظة خ ل " لقتل أمه قبل أن يخرج . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 27355 ) 4 - وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن
هامش
الباب 17 فيه : 15 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 فيه : ( من مولاها ) يب : ج 2 ص 296 ، أورده أيضا في 1 / 58
من نكاح العبيد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 95 ، يب : ج 2 ص 281 و 295 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 95 : يب : ج 2 ص 181 و 295 .
( 4 ) الأصول : ص 253 .
( 1 ) كان في المسودة لفظ أقول من غير اتباع بما بعده .