عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير
وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول . محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن جميل بن دراج نحوه .
( 27365 ) 14 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حمل الحسين عليه السلام ستة أشهر ، وأرضع
سنتين وهو قول الله عز وجل : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .
15 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب " عن إسماعيل بن إسحاق خ " ، عن
إسماعيل بن أبان ، عن غياث عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : أدنى ما تحمل
المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين . أقول : هذا محمول على التقية ، وقد
هامش
( 14 ) المجالس والاخبار : ص 59 والاسناد هكذا : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
ابن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم
القزويني قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني أحمد بن
إبراهيم بن أحمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال : حدثني
أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال : حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم
( 15 ) الفقيه : ج 2 ص 167 ، روى العياشي في تفسيره 2 : 204 عن زرارة عن أبي جعفر
وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله : " ما تحمل كل أنثى " يعنى الذكر والأنثى " وما تغيض الأرحام "
قال : الغيض ما كان أقل من الحمل " وما تزداد " ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم
في حملها ، وفى ص 205 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " يعلم ما تحمل كل
أنثى " قال : الذكر والأنثى " وما تغيض الأرحام " قال : ما كان دون التسعة فهو غيض " وما تزداد "
قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، ان كانت رأت الدم خمسة أيام
أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 من غسل الميت وفى 1 / 55 / و 1 / 58 من نكاح العبيد
ويأتي ما يدل عليه في ب 25 من العدد .