16 - باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير ايلاج فحملت
الحق به الولد ، ولم يجز نفيه ، وانه لا يلحق الولد من غير دخول
ولا انزال .
( 27350 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : إن
امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا
أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنها لعلى حالها ، فقال له علي عليه السلام
نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها فقال علي عليه السلام : إن لكل فرج ثقبين
ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وإن أفواه الرحم تحت
الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم
حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت
بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك
ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش .
2 - محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى نقلة الآثار من العامة
والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها
وأنكر حملها ، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة هل افتضك الشيخ ؟ وكانت
بكرا ، فقالت : لا ، فقال عثمان أقيموا الحد عليها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن
للمرأة سمين : سم البول ، وسم المحيض ، فلعل الشيخ كان ينال منها ، فسال
ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد
كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
الباب 16 فيه : حديثان :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 70 . ( 2 ) ارشاد المفيد : ص 112 .
راجع ما أشرنا إليه ذيل ب 15 .