عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو
أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير
طلاق ؟ قال : نعم .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال :
قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة
والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين " العود والعودين العدد
والعددين خ ل يب " واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك . أقول : لعل المراد أن
الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا ، فلا يجوز تعيينهما في
المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات ، فأذن
له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم واليومين ، فإن الواو تدل على الجمع
ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشارطها ما شاء من الأيام
4 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا
بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . أقول : تقدم الوجه في مثله وقد أشار
إليه الشيخ .
( 26530 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 151 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 151 ، أورده أيضا في 4 / 2 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 151 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 46