إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة
واحدة ؟ قال : نعم . أقول : تقدم الوجه في مثله وقد تقدم ما يدل على مضمون
الباب ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة
ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن زرارة ، : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة
وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى
بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم
كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه : مستأجرة وهي بمنزلة الإماء . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ،
قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة
كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب . أقول : وتقدم ما يدل
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 8 و 14 / 4 وب 17 وذيله وب 18 و 20 ويأتي ما يدل
عليه في 1 / 35 .
الباب 26 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 191 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 . ( 3 قرب الإسناد : ص 109 .
" ج 30 "