الحسين باسناده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قرأت
في كتابه رجل إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر نحوه . محمد بن الحسن باسناده ،
عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب
رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى
في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد
ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن
يتمتع أختين . قال الشيخ : ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالأختين في حالة
واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية وبطلان
العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة الباين والوفاة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها
قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : إذا برئت " بارئت " عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل
له أن يخطب أختها الحديث .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 171 فيه يتمتع بأختين .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 24 وذيله ، ويأتي في ب 28 .
الباب 28 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 170 ، أورد ذيله في
9 / 29 و 2 / 48 من العدد .