عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل ، عن منصور
ابن حازم مثله .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا رضاع بعد فطام .
3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا .
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت
من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع قبل الحولين
قبل أن يفطم .
5 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد
ابن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا رضاع بعد فطام قلت : وما الفطام
قال : الحولين الذي قال الله عز وجل محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الذي قبله .
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
علي بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 41 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 41 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 41 فيه : ( أحمد بن محمد ) مكان ( عبد الله ) يب : ج 2 ص 204 فيه :
( الفضيل خ ل ) صا : ج 3 ص 198 فيه : لارضاع بعد الحولين قبل ان يفطم .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 205 . صا : ج 3 ص 197 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 204 ، صا : ج 3 ص 197