ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
2 - وبالاسناد عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال :
لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال : فيتزوج أختها لامها
من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير
فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .
3 - وبالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له
ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة
من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين
فلا بأس بذلك . ورواه الشيخ كالذي قبله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت امرأتك من
لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 200 ، أورد صدره أيضا في
1 / 4 مما يحرم بالنسب .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 201 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، المقنع : ص 28 راجعه ففيه اختلافات ، والظاهر أنه من كلام
الصدوق ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 .